حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
إشارة الحكم المطعون فيه إلى أن الفصل في الدعوى كان مجدداً بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها . غير لازم .
القاعدة
لما كان لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم إشارته إلى أن الفصل في الدعوى إنما كان مجدداً بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها ، فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مايو سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .(40)الطعن رقم 28565 لسنة 86 القضائية(1) قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بانتفاء نية القتل .(2) قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " .…

