نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " أثر الطعن " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . نقض الحكم المطعون فيه للمحكوم عليه الأول . يوجب نقضه لمن لم يقبل طعنه شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 4/10/2012 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 17/10/2012 بيد أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 5/1/2013 ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحداهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بيد أن أسباب طعنه لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد القانوني ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة سبق وأن قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمحكوم عليه الأول / .... ، فإنه يتعين نقضه والإعادة للطاعن الثاني / .... الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 2019برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي ، أسامة محمود والســـــيد أحمد نواب رئيس المحكمة . (107)الطعن رقم 5652 لسنة 83 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . فقد الأوراق . فقد أسباب الطعن نتيجة إهمال حفظها . أثره : نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . علة ذلك ؟(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " أثر الطعن "…

