عمــل " سلطة صاحب العمل : إنهاء عقد العمل " .
الموجز
حق رب العمل في إنهاء عقود العمل . شرطه . توفر المسوغ المشروع وعدم التعسف في استعمال الحق . المواد 69، 110 ق العمل ، 5 مدني . مخالفة ذلك . أثره . حق العامل في اللجوء للقضاء . علة ذلك .
القاعدة
أن سلطة رب العمل في إنهاء عقود عمل بعض عماله ليست مطلقة، وإنما هي سلطة مقيدة بتوفر المسوغ المشروع لذلك مقرونًا بعدم التعسف في استعمال الحق وفقًا لنص المادتين 69، 110 من قانون العمل المشار إليه والمادة الخامسة من القانون المدني، فإذا لم يثبت توفر المسوغ وتحقق التعسف في استعمال الحق جاز للعامل اللجوء إلى القضاء لبسط رقابته وتفعيل نصوص القانون بما ينصف المظلوم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من أغسطــــس سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي "نواب رئيس المحكمة".(92)الطعن رقم 5731 لسنة 90 القضائية(2،1) عمــل " الدعوى العمالية : إجراءات رفعها " .(1) أحقية المتضرر من العلاقة العمالية في اللجوء إلى مكتب العمل لتسوية النزاع وديًا بإجراءات محددة ومواعيد قصيرة بعضها من النظام العام . ليس للخصوم تنظيم العمل داخل مكاتب العمل أو ساحات المحاكم أو كيفية قيد الدعاوى وتحديد تاريخ…

