عمــل " الدعوى العمالية : إجراءات رفعها " .
الموجز
أحقية المتضرر من العلاقة العمالية في اللجوء إلى مكتب العمل لتسوية النزاع وديًا بإجراءات محددة ومواعيد قصيرة بعضها من النظام العام . ليس للخصوم تنظيم العمل داخل مكاتب العمل أو ساحات المحاكم أو كيفية قيد الدعاوى وتحديد تاريخ الجلسات. علة ذلك .
القاعدة
إن المشرع، وإن كان قد أباح بنص المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 للمتضرر في العلاقة العمالية (سواءً كان عاملًا أم رب عمل) أن يلجأ إلى الجهة الإدارية (مكتب العمل) لتسوية أو تصفية النزاع العمالي وديًا من خلال إجراءات محددة ومواعيد قصيرة بعضها من النظام العام كمدة العشرة أيام الأولى من النزاع، والتي يتعين في خلالها اللجوء إلى الجهة الإدارية، إلا أنه لا شأن للخصوم بتنظيم العمل داخل مكاتب العمل أو ساحات المحاكم أو التدخل في كيفية قيد الدعاوى وتحديد تاريخ الجلسات؛ ذلك أن تلك الأمور تتعلق بسلطة المحكمة في تنظيم العمل أمامها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من أغسطــــس سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي "نواب رئيس المحكمة".(92)الطعن رقم 5731 لسنة 90 القضائية(2،1) عمــل " الدعوى العمالية : إجراءات رفعها " .(1) أحقية المتضرر من العلاقة العمالية في اللجوء إلى مكتب العمل لتسوية النزاع وديًا بإجراءات محددة ومواعيد قصيرة بعضها من النظام العام . ليس للخصوم تنظيم العمل داخل مكاتب العمل أو ساحات المحاكم أو كيفية قيد الدعاوى وتحديد تاريخ…

