حكم " تسبيب الحكم " .
الموجز
إيراد الحكم المطعون فيه اسمي المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما في ديباجته كخصمين مدخلين . النعي بعدم ورودهما . غير صحيح .
القاعدة
إذ كان البين من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد بيانًا كافيًا لأسماء الخصوم بما فيهم المطعون ضدهما الرابع "وهو الممثل القانوني لصندوق إعانات الطوارئ للعمال بصفته" والخامس "الممثل القانوني لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية " بصفتيهما كخصمين مدخلين، فإن ما تثيره من أنه لم يورد اسميهما يكون غير صحيح، ويضحى النعي غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من فبراير سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم، محمد إبراهيم الشباسي والحسين صلاح "نواب رئيس المحكمة".(27)الطعن رقم 1486 لسنة 85 القضائية(1) ضرائب " ماهيتها " . الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعٌ . ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم . مناط استحقاقه . نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن…

