شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " تسبيب الحكم " .

الطعن
رقم ۱٤۸٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۲/۱۷⁩
المكتب الفنى
۷۲
رقم القاعدة
۲۷

الموجز

إيراد الحكم المطعون فيه اسمي المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما في ديباجته كخصمين مدخلين . النعي بعدم ورودهما . غير صحيح .

القاعدة

إذ كان البين من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد بيانًا كافيًا لأسماء الخصوم بما فيهم المطعون ضدهما الرابع "وهو الممثل القانوني لصندوق إعانات الطوارئ للعمال بصفته" والخامس "الممثل القانوني لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية " بصفتيهما كخصمين مدخلين، فإن ما تثيره من أنه لم يورد اسميهما يكون غير صحيح، ويضحى النعي غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

جلسة 17 من فبراير سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم، محمد إبراهيم الشباسي والحسين صلاح "نواب رئيس المحكمة".(27)الطعن رقم 1486 لسنة 85 القضائية(1) ضرائب " ماهيتها " . الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعٌ . ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم . مناط استحقاقه . نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا