نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . محكمة النقض " سلطتها
الموجز
تصحيح محكمة النقض الخطأ. والحكم بمقتضى القانون. المادة 1/39ق. 57 لسنة 1959.
القاعدة
لما كان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 1/39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 1/304 و إجراءات جنائية و بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، محمد أحمد حمدي، محمد حسين لبيب ومقبل شاكر. (213) الطعن رقم 2326 لسنة 53 القضائية (1) إتلاف. جريمة "أركانها". إيجار أماكن. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". وقوع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم. مناط التأثيم طبقاً للمادة 361 عقوبات. ثبوت أن الطاعن هو المالك للعقار الذي تسكن به المدعية بالحق المدني. المستأجرة له وأن الإتلاف قد وقع على بابه.…

