دفوع " الدفوع الموضوعية : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى " .
الموجز
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . دفع للدعوى برمتها في موضوعهـــــا ذاتــــــه . قبوله من محكمة أول درجة . أثره . انحسام الخصومة في هذا الموضوع أمامها وعدم جواز الرجوع إليها فيه .
القاعدة
أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته، ومتى قبلته المحكمة انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها واستنفدت ولايتها في نظره، وأصبح من غير الممكن قانونًا الرجوع إليها فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من فبراير سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم، سامح سمير عامر "نواب رئيس المحكمة" ومحمد أحمد إسماعيل.(26)الطعن رقم 10775 لسنة 83 القضائية(1) دفوع " الدفوع الموضوعية : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى " . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . دفع للدعوى برمتها في موضوعهـــــا ذاتــــــه . قبوله من محكمة أول درجة . أثره . انحسام الخصومة في هذا الموضوع أمامها وعدم…

