نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنيةـــ برئاسة السيـد المستشــار / محمد محسن غبـــــــــــارة نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على مرغنى الصـادق ، أمين طنطـــاوى محمــــــــد عبد الحميــــــــد نيـــازى و مجدى حسن الشريــــــــف نـواب رئيـس المحكمــــــــةبحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد الشيمى.أمين السر السيد / طارق عبد المنعم. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 7 من فبراير سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتـى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

