إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
القاعدة
من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي أشار إليها الطاعن بأسباب طعنه يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من نوفمبر سنة 2017برئاسة السيد القاضي / علاء مرسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني عبد الجـابر ، محمد محمود محمد علي وأحمد عبد الفتاح الحنفي نواب رئيس المحكمة ومحمد هديـب . (113) الطعن رقم 39340 لسنة 85 القضائية(1) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .لمأموري الضبط ومرؤوسيهم التخفي…

