هيئات " الهيئة المصرية العامة للبترول " .
الموجز
الشركة الطاعنة . اعتبارها شركة مساهمة مصرية وإحدى شركات القطاع العام للهيئة المصرية للبترول . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استنادًا لخضوع الشركة الطاعنة لق 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها لمجرد تبعيتها في مجال الإشراف والرقابة للهيئة المصرية للبترول رغم كونها من أشخاص القانون الخاص . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت الشركة الطاعنة قد تأسست بموجب قرار وزير التعدين والبترول رقم 3 لسنة 1964 في شأن إدماج شركتي شل مصر وشل لتوزيع الكيماويات في الشركة العربية لتوزيع البترول مع تعديل اسم الشركة إلى شركة مصر للبترول، وقد أصدر السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها القرار رقم 380 لسنة 2011 بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بإنشاء القطاع العام وشركاته، وقد تضمَّن ذلك التعديل النص على أن الشركة الطاعنة هي شركة مساهمة مصرية إحدى شركات القطاع العام للهيئة المصرية العامة للبترول. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع الشركة الطاعنة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها لمجرد تبعيتها للهيئة المصرية العامة للبترول رغم اقتصار تلك التبعية على مجال الإشراف والرقابة؛ بحيث لا تجعل من تلك الشركة جهازًا إداريًّا من أشخاص القانون العام، فتظل رغم ملكية الدولة لأموالها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى، فإنه بذلك يكون قد صدر مشوبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أغسطس سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ محمود سعيد محمود "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عادل إبراهيم خلف، عبد الناصر محمد أبو الوفا، أحمد أبو ضيف وإيهاب فوزي سلام "نواب رئيس المحكمة".(90)الطعن رقم 20112 لسنة 84 القضائية(1) شركات " أنواع الشركات : شركة المساهمة " " شركات القطاع العام : ماهيتها " .شركة القطاع العام . ماهيتها . وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفق السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وجوب اتخاذها شكل شركة مساهمة…

