إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . مؤدى ذلك ؟
مثال .
القاعدة
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب بجلسة .... ندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفحص مستندات الأعمال المنفذة وصولاً إلى بيان مدى مطابقتها للمواصفات .... إلى آخر ما جاء بطلباته الواردة بمذكرة أسباب الطعن إلَّا أنه اقتصر في ختام مرافعته بجلسة .... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه على طلب البراءة ، فإن هذه الطلبات على هذا النحو غير جازمة ولم يصر عليها الدفاع في ختام مرافعته ، كما لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين بشأن تلك الطلبات ، فإن ما ينعاه الطاعن من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل ، لا يغير من ذلك تأجيل المحكمة نظر الدعوى لتنفيذ تلك الطلبات ولسماع أقوال من طلب من الشهود ، لما هو مقرر من أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 2019برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم ، أيمن شعيب وشعبان محمود نواب رئيس المحكمة .(113) الطعن رقم 3355 لسنة 89 القضائية (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مضمون الأدلة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت…

