تحكيم " هيئة التحكيم : التزام هيئة التحكيم بقواعد النظام العام " .
الموجز
اعتبار هيئات التحكيم من الجهات القضائية المعتد بأحكامها . مؤداه . التزامها في أحكامها الصادرة أو المنفذة في مصر بالقواعد المتعلقة بالنظام العام المصري من تلقاء نفسها . أثره . التزامها من تلقاء نفسها بقواعد الاختصاص الولائي .
القاعدة
(التزام الجهات القضائية من تلقاء نفسها بالاعتداد بقواعد الاختصاص الولائي وعدم مخالفتها) ينسحب على الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم؛ باعتبار أنها -بموجب أحكام القانون المصري– مثله في ذلك مثل الأنظمة القانونية في غالبية الدول الأخرى– تُعَد من الجهات القضائية التي يُعتَدُ بأحكامها وتنزل منه منزلة الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية، ومن ثم وجب على هيئات التحكيم، فيما تصدره من أحكام في مصر أو يكون مآلها التنفيذ بها، الالتزام بتلك القواعد الأساسية والجوهرية المتعلقة بالنظام العام المصري من تلقاء نفسها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يوليو سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، إسماعيل برهان أمر الله وياسر الشريف "نواب رئيس المحكمة".(89)الطعنان رقما 1964، 1968 لسنة 91 القضائية(1-5) عقد " بعض أنواع العقود : العقود الإدارية : عقد إنشاء وتشغيل وإعادة مرفق عام (B.O.T) " .(1) العقود التي يبرمها أشخاص القانون العام لتسيير وإدارة المرافق العامة . منها ما يعد عقودًا إدارية . سبيله . انتهاج الإدارة بشأنها وسائل القانون العام…

