إثبات " قواعد عامة : عبء الإثبات " .
الموجز
إثبات المدعي ظاهر حقه بمحررٍ يحاج به المدعى عليه يفيد قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أنه وفاءٌ لالتزام سابق . مؤداه . انشغال ذمة المدعى عليه به وانتقال عبء الإثبات إليه وإلزامه بالرد عند عجزه عن إثبات براءة ذمته .
القاعدة
أنَّ المدعيَ إذا أثبتَ ظاهرَ حقِهِ، بأنْ قدَّمَ مُحررًا يُحاج به المدعى عليه ويدلُ على قبضِ المبلغِ المدعى به، دونَ أنْ يتضمنَ ما يفيدُ أنَّ هذا القبضَ وقعَ وفاءً لالتزامٍ سابقٍ، فإنَّ للمحكمةِ أنْ تستخلصَ مِنْ ذلك انشغالَ ذمةِ المدعى عليه بهذا المبلغِ وانتقالَ عبءِ الإثباتِ إليه وأنْ تُلْزِمَهُ بالردِّ متى عجزَ عن ذلك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيـس الــمحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ وائل سعد رفاعي، عصام توفيق، رفعــت هيبـة وهاني عميرة "نواب رئـيس المحكمة".(23)الطعن رقم 1454 لسنة 81 القضائية(1) عقد" بعض أنواع العقود : عقد الوديعة : الالتزام برد الوديعة عينًا " .الأصل في عقد الوديعة . التزام المُودَع عنده برد الوديعة عينًا للمُودِع عند طلبها . كون موضوعه مبلغًا من المال . اعتباره وديعة ناقصة . مقتضاه . للمُودِع الحقُ في المطالبة بقيمة ماله فقط…

