اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري " . أموال " الأموال العامة للدولة : الترخيص في الانتفاع بالمال العام " " منازعات الأموال العامة وخروجها من ولاية المحاكم العادية " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله " نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "و مـصـطـفـــى مــحـمــد رضـــــابحضور السيد رئيس النيابـة / محمود رجب .والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 14 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتى…

