شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري " . أموال " الأموال العامة للدولة : الترخيص في الانتفاع بالمال العام " " منازعات الأموال العامة وخروجها من ولاية المحاكم العادية " .

الطعن
رقم ۱٥۷۱٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٥/۱٥⁩

الموجز

المنازعة بين جهة الإدارة والمطعون ضده بصفته حول رسوم الترخيص للإعلان الممنوح للأخير وغرامة التأخير عن سداد ذلك الرسم في موعده . مؤداها . منازعة إدارية يحكمها القانون العام . أثرها . انعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري وانحسار ولاية المحاكم العادية عنها . م 15 ، 17 من ق السلطة القضائية و م 10 من ق 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وتعرضه بالفصل فيها . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى المرددة بين الخصوم تدور حول مطالبة جهة الإدارة بفرق رسـوم ترخيص الإعلان الذي منحته للمطعون ضده بصفته وغرامة التأخير عن سداد الرسم في موعده ، وكان القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية قد بيّنا المقصود بالإعلان وشروطه وأوضاعه ورسوم منحه وتجديده وحظر القيام به إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة ومن ثم فإن كافة المنازعات التي تثور بشـأن هذا الترخيص ومنها المطالبة بالرسوم المستحقة على الإعلان أو غرامة التأخير عن سداد الرسم في موعده تعد منازعة إدارية يحكمها القانون العام وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتخرج من ولاية المحاكم العادية عملًا بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ١٩٧٢ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسـنة ١٩٧٢ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى بتأييد الحكم الابتدائي الذي فصل في المنازعة سالفة البيان ، فإنه يكون قد قضى ضمنًا باختصاص المحاكم العادية بنظرها بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي، وهي قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب               " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت      ،     هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله             " نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "و مـصـطـفـــى مــحـمــد رضـــــابحضور السيد رئيس النيابـة / محمود رجب .والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 14 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا