شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " هيئة التحكيم : التزام هيئة التحكيم بقواعد النظام العام " .

الطعن
رقم ۱۹٦٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۷/۰۸⁩
المكتب الفنى
۷۲
رقم القاعدة
۸۹

الموجز

الفصل في مشروعية القرار الإداري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على التسوية الودية مع شركة دمياط الدولية للموانئ (المطعون ضدها) . خروجه عن ولاية هيئة التحكيم ودخوله في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة المصري . م190 دستور . م 10/14،5 ق 47 لسنة 1972 المعدل . تعلق ذلك الاختصاص بالنظام العام . م 109 مرافعات . أثره . امتناع هيئة التحكيم من تلقاء نفسها عن الفصل في تلك المشروعية . لازمه . وجوب التزامها بوقف الإجراءات حتى يصدر فيها حكم نهائي من جهة الاختصاص . م 46 من ق 27 لسنة 1994 المعدل بشأن التحكيم . علة ذلك . اعتبار وجود ذلك القرار واستيفائه للشروط الشكلية مسألةً أوليةً تخرج عن ولاية هيئة التحكيم ولازمةً للفصل في موضوع الدعوى التحكيمية . مخالفة أغلبية هيئة التحكيم هذا النظر بتصديها للفصل في مدى وجود ذلك القرار الإداري ومشروعيته . أثره . بطلان حكمها .

القاعدة

إذ كانت المدعية قد تمسكت في صحيفة دعواها ببطلان حكم التحكيم محل دعوى البطلان لمخالفته النظام العام، وكان الثابت بالبند رقم (893) من حكم التحكيم تمسك المدعية في دعوى البطلان (الطاعنة –المحتكم ضدها في دعوى التحكيم الأصلية) بصدور قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 97 بتاريخ 13/10/2010 بالموافقة على اتفاق التسوية الودية المؤرخ 5/5/2009 وملحقيه (1) و (2)، وكان حكم أغلبية المُحَكَّمِينَ محل دعوى البطلان قد ضمَّن أسبابه الواردة بالبنود (910) حتى (927) أن " أغلبية المُحَكَّمِينَ ترى زوال جميع الآثار المترتبة على اتفاق التسوية وملحقيه على أساسٍ من أنه لم يثبت بالأوراق صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأنها والواجب صدوره إعمالًا لحكم المادة 4 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 1996 كونها تضمنت تعديلًا لشروط وأحكام عقد الامتياز، وأنه بخصوص المستند الوحيد المبرز في ملف الدعوى والمتعلق بالملحق رقم (2) والذي هو عبارة عن رسالة صادرة عن أمين عام مجلس الوزراء بتاريخ 14/10/2010 موجهة لوزير النقل يشير فيها إلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (97) المنعقدة بتاريخ 13/10/2010، على مقترح ملحق التسوية الودية مع شركة دمياط الدولية للموانئ، فإن أغلبية هيئة التحكيم وبعد رجوعها للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعديلات لعقود مشابهة لا يمكنها التعويل على تلك الرسالة؛ حيث إنها لا تستوفي متطلبات نص المادة 4 مكرر"، وكان ما ذهب إليه أغلبية المُحَكَّمِينَ بأسباب حكم التحكيم محل دعوى البطلان؛ تبريرًا لقضائهم بعدم نفاذ عقد التسوية المؤرخ 5/5/2009 وملحقيه –وعلى ما سلف بيانه– إنما هو تصدٍ بالفصل في مدى مشروعية هذا القرار الإداري الصادر بشأنهم (قرار رئاسة مجلس الوزراء) من حيث وجوده واستيفائه للشروط الشكلية التي يتطلبها القانون، وهو الأمر الذي يخرج عن ولاية هيئة التحكيم ويدخل في الاختصاص الولائي الحصري لمحاكم مجلس الدولة المصري بموجب أحكام الدستور المصري في مادته رقم (190) والفقرتين الخامسة والرابعة عشرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل، والتي خولت محاكم مجلس الدولة وحدها ولاية الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية، وهو الاختصاص المتعلق بالنظام العام وفق حكم المادة (109) من قانون المرافعات المصري وأكدته العديد من المبادئ التي أرستها أحكام المحاكم العليا المصرية؛ باعتبار أن ذلك يتعلق بأسس وضمانات التقاضي في النظام القضائي المصري، والذي لا يتصور أن يكون قد غاب عن خبرة أغلبية المحكمين التي كان يتعين عليها من تلقاء نفسها، ولو لم يتم إثارة هذه المسألة أمامها، أن تمسك عن الفصل فيها، وأن توقف الإجراءات حتى يصدر فيها حكم نهائي من جهة الاختصاص إعمالًا لحكم المادة (46) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 المعدل؛ باعتبار أن وجود هذا القرار واستيفاءَه للشروط الشكلية متى تطلبها القانون هي مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم ولازمة للفصل في موضوع الدعوى التحكيمية؛ لتضمن عقد التسوية المؤرخ 5/5/2009 وملحقيه -محل قرار مجلس الوزراء المشار إليه- لتعديلاتٍ في عقد الامتياز -وفق ما أكده أغلبية المُحَكَّمِينَ بأسباب حكمهم- والواردة بالبند رقم (910) من أن " أغلبية المُحَكَّمِينَ لا يساورها أدنى شكٍ في أن اتفاق التسوية قد عدل من شروط وأحكام عقد الامتياز وفي أمور تعتبر جوهرية." إلا أن أغلبية هيئة التحكيم تجاهلت تلك المبادئ، ومضت إلى الفصل في مدى وجود القرار الإداري لرئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على عقد التسوية وملحقيه، وتوافقه والإطار الشكلي وفق المادة 4 مكرر سالفة البيان، وهو ما يخرج عن ولايتها ويبطل حكمها محل دعوى البطلان.

نص الحكم — معاينة

جلسة 8 من يوليو سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، إسماعيل برهان أمر الله وياسر الشريف "نواب رئيس المحكمة".(89)الطعنان رقما 1964، 1968 لسنة 91 القضائية(1-5) عقد " بعض أنواع العقود : العقود الإدارية : عقد إنشاء وتشغيل وإعادة مرفق عام (B.O.T) " .(1) العقود التي يبرمها أشخاص القانون العام لتسيير وإدارة المرافق العامة . منها ما يعد عقودًا إدارية . سبيله . انتهاج الإدارة بشأنها وسائل القانون العام…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا