دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
قضاءُ الحكمِ المطعونِ فيهِ بإلزامِ الطاعنِ الثالثِ بالمصروفاتِ استنادًا لنصِ م 184 مرافعات رغمَ قضائِه بعدمِ قبولِ الدعوى بالنسبةِ له . خطأٌ .
القاعدة
إذْ كان الحكمُ المطعونُ فيه قدْ استندَ في قضائِهِ إلى نصِ المادةِ 184 مِنْ قانونِ المرافعاتِ، رغم أنَّه قضى بعدم قبولِ الدعوى بالنسبةِ لهُ (الطاعن الثالث)، فإنَّه يكونُ قد أخطأَ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس الــمحكمـة،" وعضوية السادة القضـاة/ وائل سعد رفاعي، عصام توفيق، رفعــت هيبـة وهاني عميرة "نواب رئـيس المحكمة".(22)الطعن رقم 17887 لسنة 80 القضائية(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : رئيس جهاز المخابرات العامة صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء " .رئيسُ المخابراتِ العامةِ . المُمَثِّلُ القانونيُ لجهازِ المخابراتِ العامةِ في علاقتِهِ بالغيــــــــرِ . م 10 ق 100 لسنة 1971 بشأنِ إصدارِ قانونِ المخابراتِ العامةِ . ثبوتُ حدوثِ…

