إجراءات
الموجز
إجراءات التحقيق الابتدائي وشهادة الشهود . تقديرها موضوعي . رد المحقق والشاهد . لا يجوز .
القاعدة
لم ينص القانون فيما يتعلق بالمحققين - سواء أكانوا من رجال النيابة أم من رجال البوليس - على نظام للرد كالمتبع في شأن القضاة ، كما أن القانون الأهلى لم يأخذ بنظام الشهود . فقيام الخصومة بين المتهم و المحقق أو بينه و بين الشاهد لا يستدعى بطلان إجراءات التحقيق أو شهادة الشاهد ، بل الأمر في ذلك مرجعه إلى تقدير محكمة الموضوع . فمتى رأت - بفرض وجود هذه الخصومة - أن تأخذ بتحقيقات المحقق أو بشهادة الشاهد كان لها ذلك ، و لا يكون في تعويلها على إجراءات التحقيق و شهادة الشهود في هذه الحالة ما يستوجب بطلان الإجراءات أو الحكم .

