دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري ". محكمة الموضوع " سلطة محـكمة الموضـوع فى تقدير جدية الــدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الـــذى تــلتزم محكـمة الموضوع بالرد عليه ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / رمضــــان السيـد عثـمـــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / د. أحمد فاروق عوض ، مـنـيـــر مـحــمـــد أمــــين أحـــــمد ســــيد يــــوســف " نواب رئيس المحكمة " وأحــــــــــــــــمــــــــــــد فـــــــــــــــــوزى وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد حسن.وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 4 من جمادى الأولى سنة 1444 ه الموافق 28 من نوفمبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتى في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

