بنوك " فوائد العمليات المصرفية : تحديد سعر الفائدة على الأوراق التجارية المُظهرة للبنك " .
الموجز
خروج الأوراق التجارية المُظهرة للبنك من سلطته في تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة عن الأعمال المصرفية . علة ذلك .
القاعدة
مفاد نص المادة 40 من قانون البنك المركزي أنه منح لكل بنك سلطة تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة عن الأعمال المصرفية، وهي التي تتعلق بمنح السلف والقروض لعملاء البنك، فيخرج عن ذلك الأوراق التجارية المظهرة إلى البنك؛ باعتبار أن الورقة التجارية أداة وفاء لدين موجود قبل نشأتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يونيو سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، خـــــالد سليــمـــان وأحمد رفعت "نواب رئيس المحكمة".(84)الطعن رقم 1528 لسنة 81 القضائية(1) بنوك " فوائد العمليات المصرفية : تجاوز الفوائد أصل الدين " .عدم تجاوز العائد عن التأخير في الوفاء مبلغ الدين التجاري المحتسب على أساسه . م 64 من ق التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 . الاستثناء . نص في القانون أو عرف تجاري يجري على…

