نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . نيابة عامة . تربح . تسهيل استيلاء.
الموجز
تقرير الطعن . هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم .
قصر النيابة العامة طعنها على قضاء الحكم من براءة المطعون ضدهم من تهمتى التربح وتسهيل الاستيلاء . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك أن تكون النيابة قد نعت في أسباب طعنها على هذا القضاء . ما دامت لم تقرر بالطعن فيه .
القاعدة
تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم. وكانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن في قضاء الحكم في هذا الشأن فإن طعنها فيما قضى به الحكم من براءة المطعون ضدهم من تهمتي التربح وتسهيله يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد نعت في أسباب طعنها على هذا القضاء مادامت لم تقرر بالطعن فيه
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يناير سنة 2003 برئاسة المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، فتحى جودة وأحمد عبد القوى أحمد نواب رئيس المحكمة. (11) الطعن رقم 39618 لسنة 72 القضائية (1) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير جدية التحريات". تقدير جدية التحريات. موضوعى. للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة. (2) رقابة إدارية. دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". النص فى المادة الثامنة من…

