عمل " عقد العمل : علاقة عمل " . نظام عام .
الموجز
قانون العمل . أحكامه آمرة . تعلقه بالنظام العام . علة ذلك . تنظيمها علاقات العمل وروابطه تحقيقًا للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل .
القاعدة
أن أحكام قانون العمل أحكامٌ آمرة متعلقة بالنظام العام؛ لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقًا للصالح العام، وإيجاد التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيو سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ ســمير عـبـد الـمـنعم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ الـدسوقي الــخـولي، طارق تـمـيرك، عادل فتحي "نواب رئيس المحكمة" ومحمد عبد الفتاح سليم.(83)الطعن رقم 21613 لسنة 89 القضائية(1) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " . محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة . شرطه . عدم اعتمادها على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تحمله . عدم…

