محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة . شرطه . عدم اعتمادها على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تحمله . عدم التزامها بتتبع أقوال وحجج وطلبات الخصوم والرد عليها استقلالًا مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج
والطلبات .
القاعدة
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة؛ إذ إنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله عليها، ولا عليها من بعدُ أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، وترد استقلالًا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيو سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ ســمير عـبـد الـمـنعم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ الـدسوقي الــخـولي، طارق تـمـيرك، عادل فتحي "نواب رئيس المحكمة" ومحمد عبد الفتاح سليم.(83)الطعن رقم 21613 لسنة 89 القضائية(1) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " . محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة . شرطه . عدم اعتمادها على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تحمله . عدم…

