إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . أساس وعلة ذلك ؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبني الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها .
القاعدة
لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد في المادة 34 من القانون المشار إليه المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل أن محكمة النقض تفصل في الدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة قد تم في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من سبتمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت طلبه ، علاء مرسي ، هاني عبد الجابر وأحمد عبد الفتاح الحنفي نواب رئيس المحكمة .(64) الطعن رقم 29699 لسنة 86 القضائية(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " . إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . أساس وعلة ذلك ؟اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد…

