حكم - بيانات. التسبيب.
الموجز
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم .
القاعدة
من المقرر ان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي. (215) الطعن رقم 22185 لسنة 65 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة". حكم الإدانة. بياناته؟ (2) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. (3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد مؤدى…

