إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
للمحكمة التعويل في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات متى انتهت لصحة الإجراءات .
القاعدة
لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدًا إلى صحة الإجراءات ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني ، ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الصدد غير قويم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / محمد متولي عامر نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / سامح عبد الله عبد الرحيم ، محمود عبد الرحمن ، عمر يس سالم ومحمود يحيى صديق نواب رئيس المحكمة . (109)الطعن رقم 13623 لسنة 87 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم…

