نقض " الخصوم في الطعن بالنقض
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . كون المختصم طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته وخصمه لبعضهما في طلباتهما ووجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه إليه طلبات أو القضاء له أو عليه بشيء . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له.
القاعدة
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) المدنية برئاسة السيد القاضى / رمضان السيد عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض ، منير محمد أمين أحمد سيد يوسف وهشام زناتى " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / حسني هاشم. وأمين السر السيد / مصطفي عبد الله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة 1444 الموافق 24…

