وكالة " آثار الوكالة " .
الموجز
انصراف ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته إلى الأصيل . المادة 105 مدنى . وقوف ذلك عند حد الغش. مؤداه . تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله . أثره . عدم انصراف أثره للموكل . شرطه. إثبات الموكل ذلك بكافة طرق الإثبات .
القاعدة
أنه إن كان الأصل وفقاً للمادة ١٠٥ من القانـــــــــــون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش الذي يبطل التصرفات فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل. وفى هذه الحالة يكون للموكل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والخبرة والقرائن إذ المضرور بالغش لا خيـــــــــــرة له فيه ولا علم به فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) المدنية برئاسة السيد القاضى / رمضان السيد عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض ، منير محمد أمين أحمد سيد يوسف وهشام زناتى " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / حسني هاشم. وأمين السر السيد / مصطفي عبد الله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة 1444 الموافق 24…

