شهر عقاري " قواعد عامة "
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلبات الطاعنة برد وبطلان عقد البيع رغم أنها ليست مما يجب التأشير به في هامش سجل المحررات واجبة الشهر فضلًا عن أن قانون تنظيم الشهر العقاري لم يرتب جزاء عدم قبول الدعوي المقامة بالمخالفة لأحكامه . خطأ
القاعدة
إذ كانت طلبات الطاعنة في دعواهـا الفرعيـة بـرد وبطلان عقد بيع ابتدائي صـادر منها للمطعون ضده الأول عن شقة التداعي، ليست مما يجب التأشير به في هامش سجل المحررات واجبـة الشهر فضلًا عن أن القانون آنف البيـان لـم يرتـب جـزاء عدم قبول الدعوى المقامـة بالمخالفة لأحكامه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) المدنية برئاسة السيد القاضى / رمضان السيد عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض ، منير محمد أمين أحمد سيد يوسف وهشام زناتى " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / حسني هاشم. وأمين السر السيد / مصطفي عبد الله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة 1444 الموافق 24…

