دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد علية " .
الموجز
تمسك الطاعنه بصورية عقد الايجار المحرر بين المطعون ضدهما وتأيدها ذلك بأقوال الشهود . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بنفى الصورية دون بيان سنده في ذلك . قصور
القاعدة
إذ كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت بصورية عقد الإيجار المؤرخ ٠/٠/٠٠٠٠ صورية مطلقة وشهد شاهديها أنها تزوجت بالمطعون ضده الثاني بعين التداعي وأنجبت فيها ونفيا علمهما بالعقد المذكور المحرر بين المطعون ضدها الأولى والثاني "زوجها ووالدته" سند دعوى الطرد إضرارا بها وحصل الحكم المطعون فيه بمدوناته الواقع المطروح في الاستئناف الفرعي رقم ٠٠٠ لسنة ٠٠ ق س القاهرة المرفوع من المطعون ضده الثاني بطلب إلغاء الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه القاضي برفض دعوى الطاعنة المبتدأة لصورية ذلك العقد والقضاء لها بطلباتها بشأنه واحتياطيا بطلان العقد لاتخاذ اللازم إذ أصبح مالكا على الشيوع في عقار التداعي ميراثا عن والده أو إحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت هو صوريته إلا أن الحكم المطعون فيه شاطر الحكم المستأنف في طرحه لأقوال شاهدي الطاعنة على صورية عقد الإيجار المؤرخ ٠/٠/٠٠٠٠ دون أن يورد كلاهما أو أيهما سبباً لذلك سوى قالة عدم الاطمئنان إليها وهو ليس بكاف لهذا الاطراح الذي يستلزم أسبابا خاصة تبرره ولم يعن الحكم المطعون فيه بحث دلالة ما أورده المطعون ضده الثاني بأسباب استئناف الفرعي – باعتباره من أوراق الدعوى من الإقرار للطاعنة بطلباتها ومنها صورية ذلك العقد وبطلانه لاتحاد الذمة بشأنه وطلب إحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت هو صوريته، مقررا من الحكم عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة فهم الواقع فيها وأقام قضاءه على ما لا يكفي لحمله وخلص إلى نفي الصورية المدعاة دون بيان سنده في ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد " ( د ) المدنية برئاسة السيد القاضى / أحمد عبد الحميد حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عباس منيعم ، عرفة أحمد سيد دريع أحمد على راجح و على مصطفى معوض " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى التحيوى . والسيد أمين السر / فتحي حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 1 من…

