نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض
الموجز
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً . مؤداه . عدم قبول اختصامه في الطعن .
القاعدة
أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يُقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً، ولا يُقبل اختصامه في الطعن
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) المدنية برئاسة السيد القاضى / رمضان السيد عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض ، منير محمد أمين أحمد سيد يوسف وهشام زناتى " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / حسني هاشم. وأمين السر السيد / مصطفي عبد الله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة 1444 الموافق 24…

