نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب العاري عن دليله " .
الموجز
نعي الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي بين طرفي النزاع عن ذات الطلبات في الدعوى الراهنة دون تقديمه للحكم . اعتباره نعيًّا عاريًا عن الدليل . غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان المطعون ضده قد تقدم بطلب للجنة فض المنازعات بتاريخ 12/12/2017 عن الطلبات موضوع النزاع الماثل، وهو ما لا يتصور معه أن يكون هذا النزاع قد صدر فيه حكم حائز لقوة الأمر المقضي قبل أربع سنوات من هذا التاريخ في الدعوى المحاج بها رقم ... لسنة 2013 مدني كلي شمال القاهرة، وإذ لم يقدم الطاعن بصفته الحكم سالف البيان حتى تستطيع المحكمة أن تتيقن من صحة نعيه، ومن ثم يصبح هذا النعي عاريًا عن الدليل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء وياسر بهاءالدين "نواب رئيس المحكمة".(21)الطعن رقم 11999 لسنة 89 القضائية(2،1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة " . (1) القضاء العادي . صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره . علة ذلك .(2) محاكم مجلس…

