شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب العاري عن دليله " .

الطعن
رقم ۱۱۹۹۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۱/۲٦⁩
المكتب الفنى
۷۲
رقم القاعدة
۲۱

الموجز

نعي الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي بين طرفي النزاع عن ذات الطلبات في الدعوى الراهنة دون تقديمه للحكم . اعتباره نعيًّا عاريًا عن الدليل . غير مقبول . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان المطعون ضده قد تقدم بطلب للجنة فض المنازعات بتاريخ 12/12/2017 عن الطلبات موضوع النزاع الماثل، وهو ما لا يتصور معه أن يكون هذا النزاع قد صدر فيه حكم حائز لقوة الأمر المقضي قبل أربع سنوات من هذا التاريخ في الدعوى المحاج بها رقم ... لسنة 2013 مدني كلي شمال القاهرة، وإذ لم يقدم الطاعن بصفته الحكم سالف البيان حتى تستطيع المحكمة أن تتيقن من صحة نعيه، ومن ثم يصبح هذا النعي عاريًا عن الدليل.

نص الحكم — معاينة

جلسة 26 من يناير سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء وياسر بهاءالدين "نواب رئيس المحكمة".(21)الطعن رقم 11999 لسنة 89 القضائية(2،1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة " . (1) القضاء العادي . صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره . علة ذلك .(2) محاكم مجلس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا