الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إضرار عمدى . موظفون عموميون . جريمة " أركانها " . قصد جنائى. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .الطعنرقم ۳۹٦۱۸ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰۱/۱٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٥٤رقم القاعدة۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول