الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتعديل وصف التهمة من احداث عاهة مستديمة عمداً بالمادة 204 إلى إصابة خطأ بالمادة 208 عقوبات .الطعنرقم ۸٥٥ لسنة ۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۳/۰۱/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۷٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول