محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تكييف الدعوى " .
الموجز
محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها .
القاعدة
أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 2021 برئاسة السيـد القاضي/ إبراهـيم الضبع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حسن أبو عليو، عـبد الرحيم الشاهد، محمد خيري "نواب رئيس المحكمة" وعلي ياســين.(20)الطعن رقم 4058 لسنة 78 القضائية(1) محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تكييف الدعوى " .محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها .(2) دعوى " تكييف الدعوى " .تكييف الدعوى بأنها دعوى بأصل الحق . مناطه . حقيقة المطلوب فيها . لا…

