قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
الموجز
مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .
القاعدة
أنه إذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة في غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي فإنه يفهم من ذلك أن النص تناول الواقعتين، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة، سواءً كان مساويًا أو أولى، ويُسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يونيو سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، إسماعيل برهان أمر الله "نواب رئيس المحكمة" ومحمد ثابت عويضة.(80)الطعن رقم 10324 لسنة 84 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضـوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . ورودها…

