نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضـوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يونيو سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، إسماعيل برهان أمر الله "نواب رئيس المحكمة" ومحمد ثابت عويضة.(80)الطعن رقم 10324 لسنة 84 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضـوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . ورودها…

