تجمهر . تظاهر .
الموجز
حصول التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق . كفايته لاستحقاق المتجمهرين للعقاب .
اتخاذ إجراءات فض قوات الأمن للتظاهر بالزي الرسمي . غير لازم . ما دامت دون إخطار .
القاعدة
من المقرر أنه يكفى في حكم القانون حصول التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين العقاب ، وكان كل من الطاعنين لا يمارى أن التظاهر كان بدون إخطار ، وكان صدور الأمر عن القائد الميداني لقوات الأمن بالزي الرسمي المعينين لاتخاذها ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين التظاهر والتنبيه المتكرر على المتظاهرين ليس بلازم ما دامت المظاهرة ممنوعة في ذاتها بسبب عدم الإخطار عنها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من أبريل سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد ، مهاد خليفة ، يحيي منصور وأيمن الصاوي نواب رئيس المحكمة . (37)الطعن رقم 22924 لسنة 85 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .التقرير بالطعن بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة…

