تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .
الموجز
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . حد ذلك ؟
تدليل الحكم على قيام حالة التلبس واطراحه دفاع الطاعن في هذا الشأن بردٍ سائغ . كفايته .
القاعدة
لما كان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على الدفع بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الوجه لا يكون سديداً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من أبريل سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد ، مهاد خليفة ، يحيي منصور وأيمن الصاوي نواب رئيس المحكمة . (37)الطعن رقم 22924 لسنة 85 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .التقرير بالطعن بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة…

