تزوير " أوراق رسمية " . نقض " المصلحة في الطعن " . اشتراك . دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲٤٦۸٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۸۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.