دعــوى " تقدير قيمة الدعـوى " .
الموجز
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير .
القاعدة
أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يونيو سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم، سامح سمير عامر "نواب رئيس المحكمة" ومحمد أحمد إسماعيل.(77)الطعن رقم 19198 لسنة 90 القضائية (1) حكم " الطعن في الأحكام : الأحكام الجائز الطعن عليها " .جواز الطعن في الحكم من عدمه . أمر متعلق بالنظام العام . وجوب بحث المحكمة له من تلقاء نفسها قبل التطرق إلى شكل وموضوع الطعن .(3،2) دعــوى " تقدير قيمة الدعـوى…

