حوالة " حوالة الدين : انعقادها وأثره " .
الموجز
حوالة الدين . انعقادها باتفاق المدين الأصلي والمُحال عليه ليصبح مدينًا بدلًا منه . نفاذها في مواجهة الدائن . شرطه . إقراره لها أو باتفاق بين الدائن والمُحال عليه دون حاجة لرضا المدين الأصلي . المواد 315 ، 316 ، 321 مدني . انعقادها لا يحتـــاج إلى شكــــــــل خـــــاص . شرطه . ألا يحول دون ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . انعقادها صحيحة . أثره . انتقال الدين المُحال من المُحيل إلى المُحال عليه بتوابعه .
القاعدة
أن مفاد المواد 315، 316، 321 من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق باتفاق بين المدين الأصلي والمُحال عليه الذي يُصبح بمقتضاه مدينًا بدلًا منه، ولا ينفذ في مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما باتفاق بين الدائن والمُحال عليه بغير رضا المدين الأصلي، دون حاجة إلى أن يكون لهذا الاتفاق شــكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نـص القانون أو إرادة المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب على انعقاد الحوالة صحيحة انتقال الدين المُحال من المُحِيل إلى المُحال عليه بتوابعه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يناير سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ مجدي جاد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السيد القاضي/ أحمد فاروق "نائب رئيس المحكمة"، والســـادة الــقــضــاة/ عـــمــــر الــهـــادي معالي، محمد مجدي البسيوني ووائل الطنطاوي.(13)الطعن رقم 1982 لسنة 65 القضائية(1) محـكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .محكمة الموضوع . لــهـــا السلطة التامة فـــي تحصيل فــهـــم الواقع فــي الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على الآخر . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض . مؤداه . عدم جواز…

