إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
مثال .
القاعدة
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبوا استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته - فيما يثيروه بوجه الطعن - ، فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / حسين الصعيدي نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضــاة / علي سليمان ، خالد الجندي ، أحمــد الخـولي وعبـد الهـادي محمـود نواب رئيس المحكمة .(91)الطعن رقم 22971 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . حكم…

