استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
لمحكمة الموضوع تقدير جدية التحريات . لها التعويل عليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
القاعدة
من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متي اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / حسين الصعيدي نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضــاة / علي سليمان ، خالد الجندي ، أحمــد الخـولي وعبـد الهـادي محمـود نواب رئيس المحكمة .(91)الطعن رقم 22971 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . حكم…

