قــــضاة " رد القضاة " " ارتباطه بحق التقاضي " .
الموجز
رد قاضٍ بعينه عن نظر نزاع محدد . ارتباطه بحق التقاضي المنصوص عليه بالمادة 68 من الدستور . التزام الدولة بأن توفر للخصومة في نهايتها حلًا منصفًا يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها ويعكس بمضمونه التسوية التي يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التي يطلبها .
القاعدة
إنَّ الحق في رد قاضٍ بعينه عن نظر نزاع محدد وثيق الصلة بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور؛ ذلك أن مجرد النفاذ إلى القضاء لا يعتبر كافيًا لصون الحقـوق التي تستمد وجودها من النصوص القانونية، بل يتعين دومًا أن يقترن هذا النفاذ بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة من العدوان عليها، وبوجهٍ خاصٍ ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة؛ كي توفر الدولة للخصومة في نهاية مطافها حلًا منصفًا يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها، ويعكس بمضمونه التسوية التي يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التي يطلبها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يناير سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي "نائب رئيس المحكمـة"، وعضوية السادة القضاة/ ناصـر السعيــد مشــــــالي، أحمـــــــد شكــــــــــري عبد الحليـم، خالـد إبراهيم طنطاوي "نواب رئيس المحكمة" وهشـام محمـد العوجي.(12)الطعن رقم 15215 لسنة 79 القضائية(1) وكالة " التوكيل في الخصومة " .حق التقاضي . مكفول للكافة بجانب حق الدفاع عن النفس أو عن الذات أصالةً أو بالوكــــالة . المادتان 68 ، 69 دستور .(2) حق " حق التــــقاضي " . حق التقاضي . مصون ومكفول…

