قانون "إصدار القانون". لوائح "سريانها".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله و مــصــطــفى حسين مصطفى" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد عبد الله خلف.والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الأحد 17 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 20 من مارس سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي –فى الطعن المقيد…

