تنفيذ " السند التنفيذي : إعلان السند التنفيذي " .
الموجز
إعلان ذوي الشأن بأمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري . عدم التظلم منه خلال الميعاد المقرر أو استنفاد طرق الطعن عليه . أثره . صيرورة الأمر نهائيًّا . إعلان الأمر مرة ثانية للصادر ضده مشمولًا بالصيغة التنفيذية كمقدمة من مقدمات التنفيذ أو لأى أمر آخر. لا ينفتح به ميعاد جديد للتظلم . م 26 من ق 70 لسنة 1964 المستبدلة بق 6 لسنة 1991 . إجازة المشرع تنفيذها كسندات تنفيذية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها . مؤداه . اتباع نفس قواعد تنفيذ تلك السندات .
القاعدة
أن النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 (بشأن رسوم التوثيق والشهر) المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يدل على أنه إذا أُعلن أمر التقدير(لذوى الشأن) ، وتم التظلم منه، وصار الحكم الصادر فيه نهائيًّا باستنفاد طرق الطعن، أو لم يتم الطعن فيه في الميعاد المنصوص عليه في القانون، صار أمر التقدير نهائيًّا بفوات مواعيد التظلم، وكان قيام مصلحة الشهر العقاري بإعلان أمر التقدير مرةً ثانيةً للصادر ضده الأمر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كمقدمة من مقدمات التنفيذ أو لأمر آخر لا ينفتح به باب التظلم من جديد، هذا وقد أجاز المشرع تنفيذ تلك الأوامر النهائية كسندات تنفيذية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها؛ فإنه من الواجب أن تُتبع في شأنها نفس القواعد التي وضعها المشرع لتنفيذ السندات التنفيذية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيو سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ فتحي حنضل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عبدالباري عبدالحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة وأحمد عبدالله "نواب رئيس المحكمة".(74)الطعن رقم 8305 لسنة 83 القضائية(1) رسوم " رسوم التوثيق والشهر : سريان التقادم الخمسي عليها " .رسوم التسجيل والتوثيق والشهـــــر. اعتبارها في حقيقتها ضرائب غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب التوثيق أو الشهر أو الحفظ . مؤداه . سريان التقادم الخمسي عليها والمقرر بالمادة…

