محكمة الموضوع " سلطتها " .
الموجز
ثبوت استخلاص الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير بأن الهيئة الطاعنة ربطت معاش للمطعون ضده عن مدة عمله السابقة ثم أوقفت صرفه لالتحاقه بعمل آخر وقضاؤه بأحقيته في إعادة صرف ذلك المعاش نفاذًا للحكم الصادر بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي . استخلاص سائغ . النعي عليه في ذلك . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . أثره . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن مدة عمل المطعون ضده بشركة ... للمقاولات التي انتهت في 30/4/1988 قبل بلوغه سن الستين بلغت سبعة أشهر وعشرين سنة، وأن الطاعنة (هيئة التأمين الاجتماعي) ربطت له معاشًا عن هذه المدة اعتبارًا من 1/5/1988، ثم عادت وأوقفت صرف هذا المعاش اعتبارًا من 1/5/1995 بسبب الالتحاق بعمل آخر اعتبارًا من 5/3/1991، ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضده في إعادة صرف هذا المعاش نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 52 لسنة 18 قضائية "دستورية" - المنشور في الجريدة الرسمية العدد (25) بتاريخ 19/6/1997 - بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من القانون 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من حرمان المؤمن عليهم من المعاش إذا عاد إلى عمل يخضعه لأحكام التأمين الاجتماعي، وكان هذا الاستخلاص سائغًا، وله مأخذه من الأوراق، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًّا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن هذا النعي يضحى غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مايو سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ ســمير عـبد الـمــنعم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ الـدسوقي الــخولي، عادل فتحي، محـفوظ رسلان "نواب رئيس المحكمة" ومحمد عبد الفتاح سليم.(72)الطعن رقم 8033 لسنة 82 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن : السبب القانوني الذي يخالطه واقع " . الدفع بسقوط الحق في إعادة تسوية المعاش بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 142 ق 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي . تعلقه بالنظام العام . اعتباره دفاعًا يخالطه واقع . مناطه . التحقق من…

