نقض " الصفة في الطعن " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
محكمــة النقـــضالدائـرة المدنية والتجارية باسم الشعب ــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــــي / محمد حسن عبد اللطيف " نـائـب رئيــس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / حــاتــم أحـــــمـــد ســـــنـوســـــى ، محمــــود محمـــــد تــوفيـــــــق هانى فــــــــوزى شـــــــومان و ياسر قبيصى أبو دهب " نــواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / الحسن محمد حسن .وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 7 من ربيع الآخر سنة 1442 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2020 م .نظرت…

