الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)مسئولية مدنيةالطعنرقم ٥۸ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۱/۰۱/۰۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱٤۷الموجزمعير سيارة . اهمال سائق المعير في مدة الاعارة . تضامن المعير معه في المسئولية .القاعدةالمعير لسيارة مع تكليف سائقها التابع له بقيادتها يكون مسئولاً عن إهمال هذا السائق إذا نشأ منه حادث في مدة الإعارة .