استعمال سند مزور .
الموجز
بيان تواريخ وقائع الاستعمال . متى يكون واجبا حتما ؟
القاعدة
بيان تواريخ وقائع إستعمال المحرر المزور إنما يكون ضرورياً عند ما تكون هناك مظنة سقوط الجريمة قبل رفع الدعوى العمومية ، فإذا إمتنع هذا الإحتمال فلا مبرر لتحتيم ذلك البيان .

